الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
على وجه الوجوب، ولم يجز إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا مجازا واتساعا، ويجري (واجب) في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل:
إنه حسن. فأما المضاف فقولنا: واجب على المكلف، وهذا وجه يختص المعدوم، فإن الموجود لا يصح أن يفعل، وكلامنا في الكفارات الثلاث أيها هو الواجب؟ وإنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله المكلف منها؟ فإذا فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه وإنما نقول: كان واجبا عليه، وكذلك: إذا فعل الثلاث، فقد خرجت من أن تكون واجبة عليه على سبيل التخيير لأنه لا تخيير بعد الوجود.
فإن قيل: فإذا جمع بين الكل، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:
إن كان جمع بينها، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان وقت الجميع واحدا، فإن كان الأول، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب هو الأول، وإن جمع بينها في وقت واحد،
مخ ۹۶
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ