الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
دينه إلا عليه، وأنه لا يقوم غيره في ذلك مقامه، فلا بد من إيجابه على جهة التضييق. وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة أن كل واحد في مصلحة المكلف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بد و الحال هذه من الايجاب على طريقة التخيير، للتساوي في وجه المصلحة، والشاهد يقضي بما ذكرناه، لان أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، وعلم، أو غلب في ظنه أنه لا يصلح إلا بان يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معينا، وإذا غلب في ظنه تساوي فعلين أو أفعال في مصلحته، كان مخيرا فيها. والقول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.
وأقوى ما دل على ما ذكرناه أن الكفارات الثلاث متساوية في جميع الأحكام الشرعية، لان كل واحدة منها يقوم مقام الأخرى في براءة ذمة المكلف وإسقاط الحنث عنه، وكل حكم شرعي لواحدة منها فهو للأخرى، فلا يجوز مع التساوي في الاحكام أن يختلف في الصفة، لان اختلاف الصفات يقتضي اختلاف الاحكام،
مخ ۸۹
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ