الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
وعاشرها قولهم: إن الامر لا يخلو من أقسام ثلاثة، إما أن يقتضي الايجاب، أو المنع، أو التخيير، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالامر، و إنما يستفاد المنع بالنهي، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير، فلم يبق إلا الايجاب.
وحادي عشرها قولهم: إذا احتمل لفظ الامر الايجاب والندب، وجب حمله على الايجاب، لأنه أعم فوائده، كما يقال في ألفاظ العموم.
وثاني عشرها طريقة الاحتياط، وأن حمله على الايجاب أحوط للدين.
وثالث عشرها أن الامر لابد له من فائدة، ومحال حمله على الايجاب والندب معا، لتنافي الفائدتين، فلو كانت فائدته هي الندب، لوجب أن يكون متى حمل على الايجاب أن يكون مجازا، وأجمعنا على خلاف ذلك.
فأما الطرق القرآنية: فأولها قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره)، والتحذير يقتضي وجوب الامتثال.
وثانيها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.
مخ ۵۷
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ