345

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

تجويزا وتقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا أن نخص بهما العموم المعلوم في كتاب الله تعالى، وإنما الكلام في وقوع ذلك وحصوله، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروري، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها.

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله - تعالى -: (و الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) وقوله - تعالى -: (والذين يكنزون الذهب والفضة) من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى الآيتين، و مخرج الدم في الأخرى.

وهذا باطل، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين

مخ ۳۴۵