343

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فمن رجح القول، اعتمد على أن شرط في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التبيين، وهذا الشرط مفقود مع وجود القول. ولأن تعلق القول. أوكد، لأنه الحال محل الاستثناء والشرط. ومن سوى بين الامرين، أنزلهما منزلة قولين، أو دليلين، تضمن كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر.

فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها، أو لا يجب ذلك اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم: (بيان الشئ في حكمه). والثاني هل يجب ان يكون البيان كالخطاب المبين في الرتبة والقوة.

وليس معنى قولنا: (إن بيان الشئ في حكمه) أن الشئ إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لان بيان الواجب والندب معا

مخ ۳۴۳