338

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك اعلم أن وقوع الاجمال وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول، فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والاجمال إلى بيان.

فإن قيل: كيف تقسمون الافعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج، ومن مذهبكم أن الافعال أجمع لا مواضعة فيها، ولا ظاهر لها، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

قلنا: الأصل في الافعال أنه لا ظاهر لها، لكنها تفيد بالشرع لأمارات تحصل فيها تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسمها قسمة الأقوال، يبين ذلك أنا إذا رأيناه - صلى الله

مخ ۳۳۸