الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان اعلم أن بيان الأحكام الشرعية إنما يكون بما يدل بالمواضعة، وبما يتبع ذلك. فمثال ما يدل بالمواضعة الكلام والكتابة. والذي يتبع ما يدل بالمواضعة على ضربين:
أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، وهو الإشارة و الافعال. والثاني لم يحصل فيه ذلك، وذلك طريقة القياس والاجتهاد، عند من ذهب إليهما. والنبي - عليه السلام - يصح أن يبين الاحكام بجميع الوجوه التي ذكرناها. ولا يصح منه - تعالى - أن يبين إلا بالكلام والكتابة، فإن الإشارة لا تجوز عليه جل اسمه، و الافعال التي تكون بيانا يقتضي مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، وذلك لا يصح عليه تعالى. وقد بين للملائكة ما كتبه
مخ ۳۳۱
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ