الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
(أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم)، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول. وخلاف ذلك في الأمثلة، لان الامر ربما اشتبه فيها. وفيما ذكرناه كفاية.
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أن النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به.
ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم، فهو نص. ولا يجعل المجمل نصا. وما قلناه في حد النص أولى، لأنه لا خلاف بين الأمة في أن الله - تعالى - قد نص على الصلاة والزكاة مع حاجتهما إلى البيان. ويسمون اللفظ نصا. وإن كان فيه احتمال واشتباه.
مخ ۳۲۸
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ