316

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

والذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أن الخلاف فيها مبني على فقد التاريخ، وارتفاع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره، وهذا الشرط لا يليق بعموم الكتاب، فإن تأريخ نزول آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه. وإنما يصح تقديره في أخبار الآحاد، لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا التعارض. ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، فقد سقطت عند كلفة هذه المسألة، فإن تكلم فيها، فعلى سبيل الفرض والتقدير.

والذي يقوى في نفوسنا - إذا فرضنا ذلك - التوقف عن البناء، والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ما يجوز أن يدل على ذلك من الأدلة من إجماع، أو غيره، لان الفرض أنه لا يجب البناء على مذهب من أوجبه، بل الرجوع إلى الأدلة.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أن بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره، وهو أن يكونا واردين معا، والحال

مخ ۳۱۶