310

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

والذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أن كلامه - عليه السلام - هو الدلالة على الاحكام، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص، كما تعتبر صفة أمره ونهيه.

دليل آخر: ويدل - أيضا - على ذلك أن العموم لو انفرد عن السبب، يحمل على عمومه بلا خلاف، فيجب مثل ذلك إذا خرج على سبب، لان السبب لا يخرجه عن صفته التي من جهتها كان دليلا، لأنه لا تنافي بين حدوث السبب وبين عموم اللفظ، يقوى ما ذكرناه أن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلاني، وحملته الأمة على كل رام زوجته. وكذلك آية الظهار وردت في خولة بنت خويلد، وحمل هذا الحكم على كل من ظاهر من امرأته.

دليل آخر: ومما يدل - أيضا - على ذلك أنه لا فرق بين قصر الخطاب - مع عمومه - على السبب، وبين قصره على العين التي تعلق

مخ ۳۱۰