الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
أو فارقوهن بمعروف) فإنه لا يليق إلا بالرجعية، فالكلام في هذه الآية كالكلام في التي قبلها، فلا معنى لإعادته.
وذهب من أشرنا إليه - أيضا - إلى أن الجملتين إذا عطف إحديهما على الأخرى، فخصوص إحديهما لا يقتضي خصوص الأخرى، مثل قوله - تعالى -: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله - تعالى -: (وبعولتهن أحق بردهن) فالجملة الثانية خاصة، لأنها لا تليق الا بالرجعية، والأولى عامة في كل مطلقة، والشبهة في ذلك أن كل جملة لها حكم نفسها، ولا يتعدى إليها التخصيص من غيرها.
والصحيح أن يجري الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم، ونقول: إن قوله - تعالى -: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) يحتمل أن يريد به الرجعيات، ليطابق الجملة الثانية، ويحتمل أن يريد به العموم، ويكون تقدير الكلام وبعولة بعضهن
مخ ۳۰۳
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ