الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ومنها: أن الامر يمنع من الخرس والسكوت، لأنهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو ضرب من ضروب الكلام.
ومنها: أن لفظة الامر لو كانت مشتركة بين القول والفعل، لم تخل من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، وفي تعذر الإشارة إلى فائدة تعمهما، أو فائدتين يخص * كل واحدة منهما، دلالة على فساد كون هذه اللفظة حقيقة في الامرين.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق الذي أوجبه أهل اللغة لفاعل الامر إنما هو الذي هو قول دون ما ليس بقول من الافعال، ومعلوم ضرورة أنهم إنما اشتقوا آمرا من الامر الذي هو القول، فأي دلالة في ذلك على أن الفعل لا يسمى أمرا، ومن الذي يحفظ عن أهل اللغة القول بأن كل ما يوصف بأنه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنه آمر، وإذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، ولا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. وهذه الطريقة
مخ ۳۰
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ