الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها اعلم أنه لا غاية إلا ويجوز أن يبلغ تخصيص ما ظاهره العموم إليها، غير أن ألفاظ الجمع كالمشركين والرجال متى بلغ التخصيص فيها إلى أقل من ثلاثة، كان اللفظ مجازا، وإذا بلغ ثلاثة، كان اللفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد. وليس كذلك لفظة من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، لان التخصيص إذا بلغ في هاتين اللفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من كونه حقيقة.
وقد حكي عن أبي بكر القفال الخلاف في ذلك، وأنه كان يذهب إلى أن لفظة من يجوز ان يبلغ التخصيص فيها إلي الواحد، ولا يجوز في ألفاظ الجمع أن ينتهي التخصيص إلى الواحد.
مخ ۲۹۷
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ