297

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها اعلم أنه لا غاية إلا ويجوز أن يبلغ تخصيص ما ظاهره العموم إليها، غير أن ألفاظ الجمع كالمشركين والرجال متى بلغ التخصيص فيها إلى أقل من ثلاثة، كان اللفظ مجازا، وإذا بلغ ثلاثة، كان اللفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد. وليس كذلك لفظة من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، لان التخصيص إذا بلغ في هاتين اللفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من كونه حقيقة.

وقد حكي عن أبي بكر القفال الخلاف في ذلك، وأنه كان يذهب إلى أن لفظة من يجوز ان يبلغ التخصيص فيها إلي الواحد، ولا يجوز في ألفاظ الجمع أن ينتهي التخصيص إلى الواحد.

مخ ۲۹۷