293

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فأما الرواية الواردة بأنه - عليه السلام - كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وأن هذا اللفظ يقتضي التكرار، فيدخل موضع الخلاف فيه، فغير صحيح، لأنه وإن اقتضى التكرار بالعرف، فلا يدل على أن التكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه، وإنما يدل على تكرار الجمع، ويجوز أن يتكرر جمع مخصوص لا خلاف فيه، مثل الجمع * بين الصلاتين بعرفة وغيرها.

ومن الناس من فرق بين أن يروى عنه - عليه السلام - أنه قضى بكذا، وبين أن يروى أنه قضى أن كذا فيه كذا، وادعى أن الأول يفيد الفعل، والثاني يقتضي القول. و في الناس من سوى بين الامرين. والأقرب الفرق، فإن التعارف في الثاني يقتضي أن يكون ذلك قولا، إلا أنه من أين يفيد العموم، والراوي ليس بحاك لفظ النبي - عليه السلام - بعينه، وإنما يحكى معناه، والحجة هي لفظ النبي - ص ع - لا لفظ الحاكي.

مخ ۲۹۳