290

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج منه إعلم أن العموم من أحكام الألفاظ، فما ليس بلفظ لا يصح ادعاء العموم فيه، وإذا كان الفعل غير متعد في نفسه، ولا يتعلق بسواه، فكيف يصح ادعاء العموم فيه، والعموم كيفية في التعلق، والكيفية في التعلق فرع على حصول التعلق. وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه، والكلام على تفصيل المسائل، لكنا نذكر طرفا من ذلك ينتفع به.

إذا روي عنه - عليه السلام - أنه قضى بالشاهد واليمين، فليس بواجب أن يكون منه - عليه السلام - في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لان الحكم لا يفتقر إلى قول عام في هذا الباب.

مخ ۲۹۰