الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ويمكن - إذا سلمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص - أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل، وإنما يثبت كونه حجة بالسمع، فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص.
وأما دعواهم أن الأمة إنما حجبت الام بالأختين فما زاد بالقياس، وذلك أبلغ من التخصيص، وأن العبد كالأمة في تنصيف الحد، فباطلة لأنا لا نسلم ذلك، ولا دليل على صحته، وإنما المعول في ذلك على إجماع الأمة، دون القياس، ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن، والعموم طريقه العلم، قد بينا الكلام عليه في التخصيص بأخبار الآحاد، وقلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم، ولا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنا أو غيره.
مخ ۲۸۵
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ