274

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

(فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا).

ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.

ولا يمتنع أن يشترط الشئ بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط، زاد التخصيص.

ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا، وكذلك المشروط.

والغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. وقوله - تعالى -:

(ولا تقربوهن حتى يطهرن) معناه إلى أن، يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. وكذلك قوله - تعالى -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

مخ ۲۷۴