261

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وثالثها أنه قد ثبت بلا خلاف أن الاستثناء بمشية الله - تعالى - إذا تعقب جملا، عاد إلى جميعها، فكذلك الاستثناء بغير المشية، والجامع بينهما أن كل واحد منهما استثناء، وغير مستقل بنفسه.

ورابعها أنا قد علمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح أن يعود إلى كل واحد منها، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض، فيجب عوده إلى الجميع، كما أن ألفاظ العموم * لما لم تكن بتناول بعض أولى من بعض، تناولت الجميع.

وخامسها أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا، فمتى أوردوا استثناء عقيب جمل كثيرة من الكلام، فكأنهم ذكروه عقيب كل واحدة، وإنما حملهم الاختصار على العدول عن ذكره عقيب كل جملة، ألا ترى أنه - تعالى - لو

مخ ۲۶۱