241

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

قد غير حكم الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون معه مجازا، وإن كانت مجازا إذا تغير حكمها بدليل منفصل، لان الدليل المنفصل ما أثر في الصورة، وإنما أثر في المعنى.

ولا يجري ذلك - على ما ظنه بعضهم - مجرى قول القائل: (واسأل القرية، وإنما أردت أهلها)، لان قوله: (أريد أهلها) دليل كالمنفصل لم يغير صورة الكلام وصيغته، وذلك جار مجرى قوله: (واسأل القرية، وإنما أردت المجاز) في أن الصيغة غير متغيرة به.

وإن لم يكن هذا على ما ذكرناه، لزم عليه أن يكون الكلام كله مجازا، وأن تكون الأمثلة التي أوردناها مجازا، وهذا حد لا يبلغه متأمل.

مخ ۲۴۱