الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص إعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم، لأنا نذهب إلى أن ألفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا، فمن أراد كل واحد من الامرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.
وعلى مذهب من خالفنا وقال: أن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق دون غيره، وأنها إذا استعملت في الخصوص *، كانت مجازا، فكلام واضح لان الله - تعالى - قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، وفي القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.
وأكثر ألفاظ القرآن التي ظاهرها العموم قد أريد بها الخصوص.
غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائدا على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة، ويمكن ان يكون
مخ ۲۳۷
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ