230

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

(جمع) و (جميع) و (جماعة) واحد في أنه واقع على الثلاثة فصاعدا.

وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

أولها أن لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشئ إلى غيره، وهذا المعنى موجود في الاثنين.

وثانيها قوله - تعالى -: (وكنا لحكمهم شاهدين)، وهو يعني داود وسليمان، وقوله - تعالى -: (إذا دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض،) في الخصمين.

وقوله - تعالى - خطابا لامرأتين: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما).

وثالثها قوله - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).

ورابعها أن أحدنا يخبر عن نفسه، فيقول: فعلت كذا، وإذا أراد أن يخبر عن نفسه، وآخر معه، يقول: فعلنا كذا،

مخ ۲۳۰