الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
أولى بالاعتماد عليه.
فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤدي إلى جواز وقوع الاستثناء في النكرات، وقد علمنا فساده.
قلنا: إن الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة، وإلى استثناء نكرة من نكرة: فأما استثناء المعرفة من النكرة، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربية، لأنهم يقولون: ألق قوما إلا زيدا، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو: ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب، لأنه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلا رجلا، لان هذا فائدة فيه، قال: فإن خصصته، أو نعته، جاز، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.
ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء أن القائل إذا قال
مخ ۲۲۱
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ