210

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

اللفظ وفقد احتماله، ويحسن أن يستفهم من قال: رأيت عينا، عن أي عين رأى؟ وهذا الجملة تقتضي اشتراك هذا الألفاظ بين الخصوص والعموم.

ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه، لا يخلو من أن يكون قائلا يحسن الاستفهام في موضع من الكلام، أو ليس يحسن أصلا، فإن ذهب إلى الأول، قيل له: بين لنا حسن الاستفهام أين شئت من الكلام، حتى نسوي بينه وبين حسنه في الخصوص والعموم، وإن أراد الثاني، كان مكابرا دافعا للضرورة، فكيف يقال ذلك، وقد جعل أهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا من ضروب الكلام، وخصوه بحروف ليست لغيره.

مخ ۲۱۰