الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
في مثله خلاف، والظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة فيهما، وموضوعة لهما، إلا أن يوافقونا، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم باستعمالها في أحدهما متجوزون، وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ، واحتمالها العموم والخصوص، وهو الذي اعتمدناه.
فإن قيل: دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، وهذا ينتقض بالمجاز، لأنهم قد استعملوه، وليس بحقيقة، ثم دلوا على أنهم استعملوا هذا الألفاظ في الخصوص على حد ما استعملوها في العموم، فإنا نخالف في ذلك، ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة.
قلنا: أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم، وكما أنهم إذا استعملوا اللفظة في المعنى الواحد ولم يدلونا على أنهم متجوزون، قطعنا على أنها حقيقة فيه، فكذلك إذا استعملت في المعنيين المختلفين.
ويوضح ذلك الحقيقة هي الأصل في اللغة، والمجاز طار
مخ ۲۰۲
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ