167

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم إلى أقسام:

أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.

وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض المقصود.

وثالثا صحته منه على جهة الاختيار.

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل.

وإذا كان الكلام في الواجب، فلابد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه.

والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا *، لان

مخ ۱۶۷