160

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

أراد الفعل منه - أمرا، لأجل الرتبة، ومعنى الامر حاصل في الموضعين.

والصحيح أن الرسول - عليه السلام - إذا أدى إلينا خطابا عن الله - تعالى - عاما لو سمعناه من غيره كان - عليه السلام - داخلا فيه، فإنه يجب دخوله فيه، وإن كان هو المؤدى له، لأنه وإن سمع من لفظه عليه السلام -، فإنه يحكيه عن ربه تعالى، فإذا حكى عنه - تعالى -:

يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كان داخلا فيه، لأنه لافرق في عموم لفظه بين سماعه منه، وبين سماعه من غيره، وليس إذا حكى الرسول - عليه السلام - أمرا عن ربه - تعالى - يكون الرسول - صلى الله عليه وآله - هو الامر به بل الآمر به هو الله - تعالى - وإنما يحكي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كلامه ويؤديه على هيأته. ومن فرق بين أن يؤدي الرسول - عليه السلام - كلامه - تعالى - ابتداء وبين أن يتقدم ذلك الكلام ثم يؤمر الرسول - ص ع - بأدائه فجعله في الأول غير داخل فيه وفي الثاني داخلا، فتوهم لما

مخ ۱۶۰