146

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

حيث كان تكليفا لما لا يطاق، فإذا وجدت الفقهاء يمر في كلامهم وجوب مالا يصح أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الاحرام بحجتين، وإن لم يصح فعلهما، فمن جعل لهذا الاحرام حكماء قال: أنه يتضمن أداء إحدى الحجتين وقضاء الأخرى.

وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحة هذا النذر مع قدومه وقد مضى من النهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، ومن لا يوجب ذلك يلغيه. ومثال الوقت الموافق بلا زيادة ولا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه.

وأما القسم الثاني فإن العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة: فمنهم من علق الوجوب بأول الوقت، دون آخره، ومنهم من علقه بآخره، ومنهم من جعل الوجوب متعلقا بجميع الوقت، وأن المأمور مخير بين أن يفعله في أوله وبين أن يؤخره إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل عزما على أدائه، وأن الفعل يتضيق عليه في آخر الوقت، فيجب

مخ ۱۴۶