الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
أولها أن يكون مثلا للمقضي في الصورة أو الغرض.
وثانيها أن يكون سبب وجوب تلك العبادة قد تقدم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن يثبت التعبد بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.
ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل في فعل إحدى الكفارات: انها قضاء، لما كان سبب وجوب الكل واحدا، ويفعله ثانيا لما لم يفعله أولا. ولذلك من قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا أديت في وسط الوقت أو آخره: أنها قضاء. و
مخ ۱۱۹
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ