الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
يقتضي قبح الفعل لا محالة، غير أن قبحه ربما اختص بوقت دون وقت، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة، ولا يمتنع أن يختص ببعضها دون بعض، كما قلناه في الوجوب الصادر عن الامر، فإذا لم يجب في الامر التكرار، فكذلك في النهي.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنما يجب - إذا لم يختص لفظ الامر وقتا دون وقت - أن لا يحمل على شئ من الأوقات، إلا بدليل، ولا نحمله على الجميع، وكيف نحمله على الجميع، ولم يتناول بلفظه الجميع، كما لم يتناول المرة الواحدة بلفظه، وهذه الطريقة تدل على وجوب التوقف على الدليل والبيان.
ويعارض من سلك هذه الطريقة بقول القائل: لقيت رجلا، أو أكلت شيئا، ونحن نعلم أن قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة مخصوصة من الرجال بأدون من بعض، وكذلك في الشئ المأكول: إنه ليس بأن
مخ ۱۰۴
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ