478

The Sickness and the Cure

الداء والدواء

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وفيه دليل على القتل بالتوسيط. وهذا دليل مستقِلّ في المسألة، وهو أنّ من لا يباح (^١) وطؤه بحال فحدُّ وطئه القتل. دليله: من وقع على أمّه وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء مَن لا يباح له وطؤه بحال، فكان (^٢) حدّه القتل، كاللوطي.
والتحقيق أن يستدلّ على المسألتين بالنصّ. والقياس يشهد لصحة كلّ منهما.
وقد (^٣) اتفق المسلمون على أنّ من زنى بذات محرم فعليه الحدّ، وإنّما اختلفوا في صفة الحدّ: هل هو القتل بكل حال، أو حدّه حدّ الزاني؟ على قولين:
فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه (^٤) أنّ حدّه حد الزاني.
وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أنّ حدّه القتل بكل حال.
وكذلك اتفقوا كلّهم على أنّه لو أصابها باسم النكاح عالمًا = أنه يُحَدّ، إلا أبا حنيفة وحده (^٥)، فإنّه رأى ذلك شبهةً مسقِطةً للحدّ. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غِلَظًا وشدّة،

(^١) س: "لا يباح له". وسقطت "من" من ف.
(^٢) س، ز: "وكان".
(^٣) لم يرد "وقد" في ف.
(^٤) س: "إحدى الروايتين". وفي الحاشية: "روايتيه".
(^٥) "وحده" لم يرد في ف، ل.

1 / 409