462

The Sickness and the Cure

الداء والدواء

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
عبد الرحمن (^١)، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد (^٢) في أصحّ الروايتين عنه (^٣)، والشافعي في أحد قوليه = إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب (^٤)، وإبراهيم النخعي (^٥)، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في

= الهوى (٢٠٤) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر.
وعبيد الله بن معمر بن عثمان رأى النبي ﷺ وتوفي في خلافة عثمان ﵁. وعبيد الله بن عبد الله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما.
انظر الإصابة (٥/ ٥٥).
(^١) ف: "ربيعة بن عبد الرحمن"، خطأ.
(^٢) س: "أحمد بن حنبل".
(^٣) وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (٧/ ٣٤٧١). وانظر: ذم الهوى (٢٥٥).
(^٤) في ذم الهوى (٢٠٤) أنه قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في المساوي للخرائطي (٤٥٤) وذم اللواط للآجري (٥٠). وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٨٩) عنه أنه قال فيه: "مثل حد الزاني، إن كان محصنًا رجم" -كما نقل المصنف هنا- وفي سنده: الأسلمي، متروك. وابن جريج، مدلس. (ز).
(^٥) كذا في ذم الهوى (٢٠٤). وفيه (٢٠٥) قول آخر له مثل القول الأول. قال: "لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين" (ص).
قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٨٧) وابن أبي شيبة (٢٨٣٣٣، ٢٨٣٣٥) والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٤٤٨، ٤٤٩) والآجري (٣٨) من طريق حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: "حد اللوطي حد الزاني".
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. =

1 / 393