66

البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة

البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

============================================================

فاذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراه النبى عيللله ولا ينكره ويسن لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ونحوه ، قال : "انى لأ بنض المرأة أن أراها مرهاء أو سلتاء (1) وإنما يستحب لها تعميم اليد والقدم به دون النقش والتسويد والتطريف وإنما يسن لذات الزوج شابة كانت أوهجوزة ، سواء أذنلها الزوج آم لم يأذن.

ويكره لغيرها ، قال العلماء : ولا بأس بتصفيف الطرة وتسوية الأصداغ للكل، قدصح أن النبى نهى المرأة أن تحلق رأسها وأنه نهى عن اتخاذ القصة، وقال " إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) قيحرم على المرأة وصل شعرها بشعر آدمى ، أو بشعر نجس ، وكذا بشعر طاهر غير شعر الآدمى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد ، أو كانا ولم يأذنا لها بذلك ، فان اذنا جاز فى الاصح .

وكذا حكم تحمير الوجه، والخضاب بالسواد ، وتطريف الآصابع، وتجعيد الشعر ، والوشر وهو تحديد الاستان بالمبرد ليكون لها أشر كأسنان الأحداث ، ذكر ذلك الرافعى وغيره.

قال أبو عبيد : وقد رخصت الفقهاء فى القرامل ، - وهو كل شىء وصل به الشعر - مالم يكن الوصل شعرا . قال : وقد رخص فى الصفرة للشاب آيام عرسه قات : وفى هذا دليل على كراهيتها لغير العروس، ولا بأس بها للنساء واعلم أن الوشم حرام على ذات الزوج وغيرها ، وعلى الشابة وغيرها سواء آذن فيه الزوج أم لم يأذن ، فقد صح أن النبى للر نهى عنه ولعن الراشعة والمستوشمة ، فالو اشمة هى التى تغرز ظهر الكف أو المعصم أو اللثةونحوها بأبرة ونحوها، حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أوالنؤو رفيخضر، تفعل ذلك بدارة (1) قلت : فالمرهاء التى لا كحل بعينيها ، والسلتاء التى لا خضاب بكفيها .

مخ ۶۶