449

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایډیټر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

خپرندوی

المحقق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ الْنَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (١).
وَفِيْ «الْبُخَارِيِّ»، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ ﵁ قَالَ: «جِيءَ بِالْنُّعْمَانِ أَوْ بِابْنِ الْنُّعْمَانِ شَارِبًَا، فَأَمَرَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ كَانَ فِيْ الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ يَضْرِبُ بِالْنِّعَالِ وَالجَرِيْدِ» (٢).
وَفِيْهِ أَيْضًَا مِنْ حَدِيْثِ الْسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: «كُنَّا نُؤْتَى بِالْشَّارِبِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ الله ﷺ، وَفِيْ إمْرَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرًَا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ﵄ فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِيْنَا، وَالْنِّعَالِ، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًَا مِنْ إِمْرَةِ عُثْمَانَ، فَجَلَدَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْ فِيْهَا، وَفَسَقُوْا، جَلَدَ ثَمَانِيْنَ» (٣).
وَفِيْهِ أَيْضًَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، نَحْوُهُ. (٤)

(١) أخرجه: «مسلم» (١٧٠٦).
(٢) أخرجه: «البخاري» (٦٧٧٤).
(٣) أخرجه: «البخاري» (٦٧٧٩).
(٤) أخرجه: «البخاري» (٦٧٧٧)، وانظر الأحاديث في «نيل الأوطار» للشوكاني - ط. ابن الجوزي - (١٣/ ٣٦٢).

1 / 452