427

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایډیټر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

خپرندوی

المحقق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قَالَ فِيْ «الْزَّادِ» فِيْ «أَحْكَامِ الْذِّمَّةِ»: (وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ أَخْذَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فِيْ ضَمَانِ (١) الْنَّفْسِ، وَالمَالِ، وَالْعِرْضِ، وَإِقَامَةِ «الحُدُوْدِ» (٢) عَلَيْهِمْ، فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، «دُوْنَ مَا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّهُ» (٣)، وَيُلْزِمُهُمْ التَمَيُّزَ عَنْ المُسْلِمِيْنَ، وَلَهُمْ رُكُوْبُ غَيْرِ جَمَلٍ (٤) كَالحُمُرِ (٥) بِغَيْرِ سُرْجٍ، فَيَرْكَبُوْنَ بِإِكَافٍ، وَلَا يَجُوْزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِيْ المَجَالِسِ، وَلَا الْقِيَامُ لَهُمْ، وَلَا ابْتِدَاؤُهُمْ (٦) بِالْسَّلَامِ، وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا، وَلَوْ ظُلْمًَا. وَيُمْنَعُوْنَ أَيْضًَا (٧) تَعْلِيَةَ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ، «لَامُسَاوَاتُهُ لَهُ» (٨)،

(١) (ضمان) ليس في المطبوعة.
(٢) سقطت من المخطوطة.
(٣) سقطت من المخطوطة.
(٤) كذا، وفي «الزاد» (غير خيل).
(٥) ليست في «الزاد».
(٦) في «الزاد»: بُداءَتُهم.
(٧) كلمة: (ويمنعون أيضًا) ليست في «الزاد»، وإنما فيه العطف على الجملة السابقة، بقوله: ومن تعلية بنيان ..
(٨) سقطت من المخطوطة.

1 / 430