328

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایډیټر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

خپرندوی

المحقق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ ﷿ قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) (١).

= أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعًا، فإن داود ﷺ لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير»: (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة».
وانظر: «تفسير الطبري» - ط. التركي - (٢٠/ ٦٤)، و«تنزيه نبي الله داوود ﵇ عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي - ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(١) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند»، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد»، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (٩/ ٦١٩) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» - ط. العلمية - (ص ٤٧) (٢٨٩)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١٨٢)]، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٤١).
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =

1 / 331