192

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایډیټر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

خپرندوی

المحقق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بنحو حديث عاصم بن يوسف السابق ذكره.
الوجه الثاني: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
١) ... سليمان بن داود الهاشمي. أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (٣٦/ ٣٦٥) (٢٢٠٣٧) وفيه زيادة زكاة الزرع.
٢) ... هناد بن السري. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ ٢٦٩) (٢٤٩٠) وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» - ط. المغربية - (٢٤/ ١٦٣)].
٣) ... أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجلي. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٣٦) بلفظه.
٤ - ٥) منصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح. ذكرهما الداقطني في «العلل» (٦/ ٦٧).
٢ - حديث شريك بن عبدالله القاضي:
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٦/ ٤٤٤) (٢٢١٢٩) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ ﵁، بلفظه. ولم يذكر مسروقًا. [ذكر الدارقطني في «العلل» (٦/ ٦٦): أن شريكًا رواه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ﵁].
* ثانيًا: حديث إبراهيم النخعي:
رواه عنه: الأعمش، واختلف عن الأعمش من أربعة أوجه: =

1 / 195