164

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایډیټر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

خپرندوی

المحقق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَوْ كَانَ صَفَّيْنِ: صَفّ مُسْلِمِيْنَ، وَصَفّ مُشْرِكِيْنَ؛ فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ المُسْلِمِيْنَ فَقَاتَلَ مَعَ المُشْرِكِيْنَ لَمْ يَكُنْ مُرْتَدًَّا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ مَا قَدِرَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيْهِ، فَرَاحَ يَمَّ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ مَعَهُمْ؛ لِيَقْتُلَ مَنْ قَتَلَ أَبِيْهِ.
إِيْش مَعْنَى: وَكُلُّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ؛ وَكُلُّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ]. ... تَمَّ بِحُرُوْفِهِ.
فَلَمَّا بَلَغَ إِلَيَّ، سَأَلْتُ اللهَ الْتَّوْفِيْقَ، فَنَظَرْتُ فِيْهِ بِالْنَّظَرِ الْعَمِيْقِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى غَيْرِ الْتَّحْقِيْقِ، فَخَشِيْتُ مِنْهُ عَلَى سَالِكِ الْطَّرِيْقِ، فَخَطَرَ عَلَى بَالِيْ حَدِيْثُ الْصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْنَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ١٧٧) (١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» - ط. عوامه - (٢١/ ٢٦٠) (٣٨٧٣٨) ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٣)، وابن ماجه في «سننه» (٤٠٠٥)]، وسعيد بن منصور في «سننه» - التفسير - (٤/ ١٦٣٦) (٨٤٠)، وأبو داود في «سننه» - ط. الرسالة - (٦/ ٣٩٣) (٤٣٣٨)، والترمذي في «جامعه» - ط. بشار - (٤/ ٣٧) (٢١٦٨) و(٥/ ١٠٦) (٣٠٥٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٨٨) (١١٠٩٢)، والحميدي في «مسنده» (٣)، وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص ٧٠) (٢٧)، والمروزي في «مسند أبي بكر» =

1 / 167