373

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ القِسْمَةِ

٥١٤٦. اكْتَفِ بِالقَاسِمِ لَا المُقَوِّمِ * وَأَجْرُهُ بِحِصَصٍ عَلَيْهِم

٥١٤٧. أَمَّا بِإِيجَارٍ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ * بِه شَرِيك فَالَّذِي سَمَّاهُ كُلْ

٥١٤٨. حَتَّى لِطِفْلٍ دُونَ غِبْطَةٍ تُرَى * إِنْ طَالَبُوا وَلِيَّهُ وَأُجْبِرَا

٥١٤٩. إِذَا بِأَجْزَاءِ تَسَاوَتِ انْقَسَمْ * وَذَاكَ فِي الصِّفَاتِ ثُمَّ فِي الْقِيَمْ

٥١٥٠. مُعْتَبِرًا أَقَلَّ حَظُّ الشَّرِكَةِ * فِيهَا كَمَا لِدَيْنِهِ وَالتَّرِكَةْ

٥١٥١. ثُمَّتَ لِلرِّقِّ وَلِلِحُرِّيَّة * وَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَى السَّوِيَّة

٥١٥٢. جَزَّا بِأَجْزَاءٍ قَرِيبَةِ القِيَمْ * فَِثَلَاثَتَيْنِ وَاثَنْينٍ قَسَمْ

٥١٥٣. لِعِتْقِ ثُلْثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَهْ * أَوْصَى بِهِ وَقِيَمٌ مُسَّاوِيَةْ

٥١٥٤. وَبِطَرِيقٍ لِانْفِصَالٍ أَقْرَبٍ * وَالِقْتِرَاعُ بِالنَّوَى وَالخَشَبِ

٥١٥٥. لَا بِظُهُورٍ طَائِرٍ وَكُتِبَتْ * أَجْزَاؤُهُ وَالعِتْقُ وَالرِّقُّ ثَبَتْ

٥١٥٦. أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ وَكَتَبًا * لِلِشُّرَكَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الأَنَصِبَا

٥١٥٧. مُجَزَّأَ بِأَصْغَرِ الحَظِّ احْتَوَى * عَلَى رِفَاعٍ وَبَنَادِقٍ سَوَى

٥١٥٨. وَيُخْرِجُ الغَائِبَ وَالطَّفْلُ أَتَمْ * وَاحِدَةً لِمَا أَرَادَ مَنْ قَسَمْ

٥١٥٩. وَالحَقُّ لَا يُفْرَقْ ثُمْ أَبِرَزَا * أُخرَا وَهَكَذَا إِلَى أَنْ نَجَزَا(١)

٥١٦٠. وَإِنِّمَا يُجْبِرُ فِي عَقَارِ * وَنَوعِ مَنْقُولَاتِهِم كَدَارِ

(١) في (ط، ق) (وَالحَقُّ لَمْ يُفْرَقْ وَأُخْرَى فِي عَقَارْ * فَزْدٍ وَمَنْقُولَاتِ نَوْعٍ مِثْلُ دَار).

372