371

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥١١١. وَبَعْدَ هَذَا فَتُقَامُ الْبَيِّنَهْ * وَإِنْ نَفَاهَا المُدَّعِي مَا أَمْكَنَهْ

٥١١٢. وَبنْكُوْلِهِ كَأَنْ يَقُولَا * لَا أَحْلِفَنْ أوْ صَرَّحَ النُّكُولَا

٥١١٣. أَوْ يَسْكُتَ المَذْكُورُ لَا إِنْ عَلِمَا * عُذْرًا لَهُ وَبِالنُّكُولِ حُكِمَا

٥١١٤. أَوْ قَالَ قَاضٍ لِلذَّي ادعَى احْلِفِ * فَالمُدَّعَي يَحْلْفُ لَا الوَلِيُّ فِي

٥١١٥. مَا لَيْسَ مِنْ إِنْشَائِهِ وَفِعْلِهِ * كَمَا ادَّعَى إِثْلَافَ مَالِ طِفْلِهِ

٥١١٦. وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أَنْظِرَا * لَا خَصْمُهُ فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَرَا

٥١١٧. أَوْ مَحْ شَهِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا قَسَمْ * وَعَرْضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمْ

٥١١٨. كَشَرْحِهِ حُكْمَ النُّكُولِ وَإِذَا * قَضَى وَقَالَ مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا

٥١١٩. يَحْلِفُ لَكِنْ بِرِضَا ذِي الدَّعْوَى * أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ فَهْوَ

٥١٢٠. كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِ * لكِنْ يَمِينُ المُدَّعِي لَدَيْهِ

٥١٢١. مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَا * فَبِالأَدَا حُجَّتُهُ لَنْ تُسْمَعَا

٥١٢٢. وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ وَالجِزْيَةُ فِي * إِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ عَامٍ وَنُّفِي

٥١٢٣. كِتْبُهُ اسْمَ وَلَدِ المُرْتَزِقَهْ * إِذَا ادَّعَى الْبُلُوَغَ كَيْ يُحَقِّقَةْ

٥١٢٤. وَلْيَعْتَقِلْ فِي دَيْنِ مَيْتِ انْعَدَمْ * وَارِثُهُ إِلَى اعتِرَافٍ أَوْ قَسَمْ

٥١٢٥. إِنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْ * مُضِيفَةٌ وَمَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ

٥١٢٦. وَمَاتَ قَدِّمَنْ عَلَيْهَا قَتَلَهْ * وَمَعْ يَدٍ لَهُ وَلِلمُقَرِّ لَهْ

٥١٢٧. وَإِنْ أَزَالَتَّهَا الَّتِي لِلخَارِجِ * حَيْثُ الَّتِي لِلَيَدِ بَعْدَهَا تَجِي

٥١٢٨. وَلَوْ بَحْيثُ لَمْ تُزَكَّ الأَوَّلَهْ * ثُمَّ شَهِيدَانِ عَلَى المُكَمَّلَهْ

٥١٢٩. بِقَسَمِ ثُمَّ الَّتِي تَسْبِقُ فِي * تَارِيخِهَا ثُمَّ التسَاقُطُ اصْطُفِي

370