361

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٩٢٨. وَحُجَّةَ النِّكَاحِ قَدِّمَنْهَا * عَلَى شُهُودِ الإِعْتِرَافِ مِنْهَا

٤٩٢٩. وَلَوْ بِقَوْلِهِ لِيَ الدَّعْوَى أَتَى * ثُمَّ ادعَى فَإِنْ أَقَرَّ ثَبتا

٤٩٣٠. وَلِسِوَى إِنْ لَمْ يُكَذِّبْ أَوْ جُهِلْ * يَحْلِفُ فِي العَقَارِ وَالَّذِي نُقِلْ

٤٩٣١. وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ بَيِّنتهْ * وَمِلْكُهُ بِهَذِهِ لَا نُثبتهْ

٤٩٣٢. وَرُجِّحَتْ لِلمُدَّعِي وَإِنْ حَضَرْ * يُعْكَسْ وَإِنْ جَاوَزَ عَدْوَى أَوْ أَصَرْ

٤٩٣٣. عَلَى السُّكُوتِ أَو رَأَى الإِنْكَارَا * أَوْ أَظْهَرَ العِزَّةَ أَوْ تَوَارَى

٤٩٣٤. قَضَى بِهِ وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُ * فَلَا لِأَبْعَاضِ وَلَا عَلَى العَدُوْ

٤٩٣٥. وَلِمَنِ القَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْ * وَلِلمَنُوبِ وَعَلَى الرَّاضِي الحَكَمْ

٤٩٣٦. مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ وَعِقَابٍ بِرِضَا * فِي أَوَّلٍ وَنَافِذٌ هَذَا القَضَا

٤٩٣٧. فِي ظَاهِرٍ وَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَا * مُعْتَقِدًا بُطْلَانَهُ إِذَا ادَّعَى

٤٩٣٨. بِـالعِلْمٍ كَالتَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِ * لَا فِي حُدُودٍ رَبِّنَا العَظِيمِ

٤٩٣٩. وَغَيْرُهُ بِشَاهِدَيْهِ وَاشْتَرَطْ * أَنْ يَنْتَفِي التَّكْذِيبُ لَا هُوْ وَبِخَطْ

٤٩٤٠. كَشَاهِدٍ وَلَوْ رَوَى بِمُحْرَزِ * خَطَّ وَعَمَّنْ عَنْهُ يَرْوِي جَوِّزِ

٤٩٤١. هَذَا وَإِلَّا لَا يَفُهْ أَوْ سَأَلَةُ * عَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَى الحُجَّةَ لَهْ

٤٩٤٢. أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ حُرَّا مُسْلِمَا * عَدْلًا عَلَى كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا

٤٩٤٣. مُوجِبَةٍ حَدا وَلَمْ يَكُنْ أَصَرْ * عَلَى صَغِيَرةٍ كَكِذْبٍ لَا ضَرَرْ

٤٩٤٤. فِيهِ وَلَا حَدَّ وَهجوٍ مُهتدِي * وَاللَّعِنِ والسِّفَاهِ وَالتَمَرُّدِ(١)

٤٩٤٥. وَغِيْبَةِ المُسِرِّ فِسْقًا وَلَعِبْ * نَرْدٍ وَسَمْعِ لِشِعَارِ مَنْ شَرِبْ

(١) وفي هامش (ط) كالمثبت، وفي صلبها (فِيهِ وَلَا حَدَّ وَلَعْنٍ وَهِجَا * قُلْتُ لِمُسْلِمٍ كَذَا السِّفَاهُ جَا).

360