353

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٨٠٦. وَأُمُّ فَرْعِ لَا مُكَاتَبٌ وَلَا * نَفْعُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ مَالًا جُعِلَا

٤٨٠٧. وَمَا أُضِيفَ مِثْلُ دَارِ المُسْتَرَقْ * فَإِنَّهُ لِلِمِلْكِ بَعْدَ أَنْ عَتق

٤٨٠٨. وَمَا لِدَابَّةٍ لِمَنْسُوبٍ لِذِي * وَقَوْلُ ذَا الْبَابَ لِهَذَا المَنْفَذِ

٤٨٠٩. وَبَابُ هَذِهِ الجَدِيدَ شَمِلَتْ * وَلُبْسُ مَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ

٤٨١٠. فَهْوَ لِمَوْهُوبٍ وَمَغْزُولٍ لِمَا * مَضَى وَمِنْ غَزْلِكَ ثَوْبَا عُمِّمَا

٤٨١١. لَا حَيْثُ خَيْطُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَالسِّدَا * أَمَّا اتِّزارٌ بِقَمِيصٍ وارْتِدَا

٤٨١٢. فَلُبْسُهُ وَالثَّوْبِ لَا الفَرْشِ انْعَذَقْ * بِالنَّوْمِ أَوْ صَارَ دِثَارًا أَوْ فَتقْ

٤٨١٣. قُلْتُ: بِفَتْقِ الثَّوْبِ فِي لَا أَلبسَا * ذَا وَارْتَدَا أَوْ يَتَّزِرْ بِهِ أَسَا

٤٨١٤. ذَا السَّخْلُ ذَا العَبْدُ وَهَذَا الرُّطَبُ * وَهذِهِ الحِنْطَةُ غَيْرًا تُحْسَبُ

٤٨١٥. بِكِبَرٍ وَالعِتقِ وَالجَفَافِ * وَالطَّحْنِ والتَّصْوِيرُ غَيْرُ خَافٍ

٤٨١٦. وَالشَتمُ الأَمْرُ النَّهْيُ وَالنِّظَامُ * رُدِّدَ نَفْسَا مَا الدُّعَا كَلَامُ(١)

٤٨١٧. لَا إِنْ يُهَلِّلْ أَوْ يُسَبِّحْ أَوْ قَرَا * أَوْ خَطَّ أَوْ أَشَارَ أَوْ قَدْ كَبَّرَا

٤٨١٨. وَأَحْسَنُ الثَّنَاءِ لَا أُحْصِي ثنا * عَلَيْكَ وَالتَّمَامُ مَشْهُورٌ هُنَا

٤٨١٩. مَجَامِعُ الحَمْدِ أَوِ الأَجَلُّ * مِنَ التَّحَامِيدِ حَكَاهُ الأَصْلُ

٤٨٢٠. وَأَفْضَلُ الصَّلَةِ لِلِهَادِي كَمَا * قَالَ وَأَغْنَتْ شُهَرَةٌ أَنْ تُنْظَمَا(٢)

٤٨٢١. قُلْتُ: النَّوَاوِيُّ هُنَا مَالَ إِلى * مَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ نُقِلاَ

٤٨٢٢. لِأَنَّهُمْ إِذْ سَأَلُوا النَّبِيـا * كَيْفَ نُصَلِّي عَلَّمَ المَرْوِيا

(١) في (ط، ق) (وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَشَتْمٌ وَالنِّظَامْ * رَدَّدَهُ بِالنَّفْسِ لَا الدُعَا كَلَامْ).

(٢) في (ط) (يُنْظَمَا).

352