348

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٧٢٧. وَبَنَظِيرٍ قَوْسِهِ وَأَسْهُمِهِ * يبدَلُ وَلْيُفْسِدْهُ شَرْطُ عَدَمِهْ

٤٧٢٨. وَجَازَ ذَا بِشَرْطِ أَنْ يُحْتَسَبًا * لِلشَّخْصِ مَا مِنْ غَرَضٍ قَدْ قَرُبَا

٤٧٢٩. إِنْ عَادَةٌ أَوْ حَدُّ قُرْبٍ مُيِّزَا * وَأَنَّ أَدْنَاهَا وَأَنَّ المَرْكَزَا

٤٧٣٠. يُسْقِطُ غَيْرًا وَالْتِزَامُ مَالِ * لِمَنْ صَوَابُهُ مِنَ الرِّجَالِ

٤٧٣١. مِنْ عَدَدٍ أَكْثَرَ لاَ تَنَاضُلِهِ * لِنَفْسِهِ وَلَا لِحَـطُّ فَاضِلِهْ

٤٧٣٢. وَالقَرْعُ أَنْ يُصِيبَ بِالنَّصْلِ بِلَا ** خَدْشٍ وَلَوْ فِيهِ انْكِسَارٌ حَصَلَا

٤٧٣٣. وَالخَسْقُ خَرْقُهُ وَلَوْ بِالْبَعْضِ * طَرَفَهُ أَوْ ثَابِتٌ فِي فَرْضِ

٤٧٣٤. وَإِنْ أَصَابَ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهْ * يُتَمِّمُ الْبَاقِيَ فِي المُحَاطَطَهْ

٤٧٣٥. وَإِنْ يُصِبْ ذلِكَ فِي المُبَادَرَهْ * يُتَمِّمُ الرَّمْيَ إِلَى أَنْ نَاظَرَهْ

٤٧٣٦. فِي عَدَدِ الأَرْشَاقِ أَوْ لِيَبْأَسَا ** وَقَوْسُهُ إِنْ تَنْكَسِرْ(١) بِأَنْ أَسَا

٤٧٣٧. أَوْ ينصَدِمْ سَهْمٌ لَهُ بِثَابِتِ * لَا عِنْدَمَا يَعْرِضُ لِلِنُّشَابَةِ

٤٧٣٨. مَاشٍ وَرِيحٌ عَاصِفٌ فَلَمْ تُصِبْ * يُحْسَبْ عَلَيْهِ وَلَهُ الكُلُّ حُسِبْ

**

(١) في (ط) (ينكسر).

347