340

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الذَّكَاةِ

٤٦١٦. إِذَا قَدَرْنَا فَالذَّكَاةُ الصَّالِحَةْ * خَالِصُ قَطْعِ جَائِزِ المُنَاكَحَةْ

٤٦١٧. وَأَمَةِ الكِتَابِ حُلْقُومًا مَرِي * كِلَيْهِمَا وَجُزْحٍ مَا لَمْ يُقْدَرِ

٤٦١٨. كَإِبلٍ تَشْرُدُ أَوْ فِي حُفْرَهُ * المُزْهقِ الحَيَاةَ مُسْتَقِرَّهْ

٤٦١٩. قَطْعًا وَظَنَّا بِدَمٍ قَدِ انْفَجَرْ * وَبِاشْتِدَادِ الحَرَكَاتِ وَأُخَرْ

٤٦٢٠. بِجَارِحٍ وَمَا الْعِظَامُ صَالِحَةْ * لَهَا وَإِرْسَالِ بَصِيرٍ جَارِحَةْ

٤٦٢١. اسْتَرْسَلَتْ وَانْزَجَرَتْ بِهِ وَلَا * تَأْكُلُ(١) مِنْ صَيْدٍ مِرَارًا أَغْفَلَا

٤٦٢٢. رَابِعَةً لَمْ تَكْتَمِلْ إِلَّا بِهَا * أَنْ تُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى أَصْحَابِهَا

٤٦٢٣. قُلْتُ: وَقَدْ أَوْهَمَ أَنْ تُرَاعِي * الكُلَّ فِي الطيورِ وَالسِّبَاعِ

٤٦٢٤. وَمَا كَذَا الأَمْرُ فَفِي الطَّيُورِ * بِشَرْطِ تَرْكِ الأَكْلِ فِي المَشْهُورِ

٤٦٢٥. وَأَنْ يَهِيجَ عِنْدَ الإِغَراءِ وَلَا * مَطْمَعَ فِي انْزِجَارِهِ مُسْتَرْسِلَا

٤٦٢٦. إِنْ أَمَّهُ وَالعَيْنَ أَوْ لِلنَّوْعِ أَمْ * أَوْ وَاحِدًا مِنْهُ وإِنْ مَاتَ نَعَمْ

٤٦٢٧. وَشِرْكَةِ انْصِدَامٍ أَرْضٍ وَاعْتِنَا * رِيحٍ وَبِانْصِدَامٍ سَهْمٍ بِالْبِنَا

٤٦٢٨. أَوِ ارْتَمَى بَعْدَ انْقِطَاعٍ فِي الوَتَرْ * وَظَنَّ خِنْزِيرًا وَثَوْبًا وَبَشَرْ

٤٦٢٩. أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ المَجُوسِ وَلِمَا * بَانَ بِمَا ذَفَّفَ لَا مَا طُعِمَا

٤٦٣٠. مِنْهُ وَعُلِّمَتْ وَمَا مِنْ قَبْلِهِ * تَقْتُلُ لَكِنْ بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ

(١) في (ق) (يأكل).

339