325

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب الشرب والتعزير

٤٤٠٦. بِشُرْبٍ مَنْ يَلْتَزِمُ الأَحْكَامَ عَنْ * طَوْعِ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسًا لَا الحُقَنْ

٤٤٠٧. وَلَا التَّدَاوِي(١) وَالظَّمَا وَحَرُمَا * وَغُصَّةٍ حَيْثُ سِوَاهُ عَدِمَا

٤٤٠٨. وَلَوْ بِجَهْلِهِ وُجُوبَ الحَدِّ * لَا حُرْمَةً لِأَجْلِ قُرْبِ العَهْدِ

٤٤٠٩. أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا وَذَا بِالسُّكْرِ * أَحْكَامُ إِغْمَاءٍ عَلَيْهِ تَجْرِي

٤٤١٠. يَضْرِبُهُ الإمَامُ دُونَ الكَفَرَهْ * بِالشُّرْبِ قُلْتُ: هَذِهِ مُكَرَّرَهْ

٤٤١١. أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي الزِّنَا وَفِي * هَذَا وَحُدَّ لِلنَّيذِ الحَنَّفِي

٤٤١٢. بِالسَّوْطِ أَرْبَعِينَ بِاعْتِدَالِ * أَوْ خَشَبٍ وِلَا وَبِالنِّعَالِ

٤٤١٣. وَطَرَفِ الثَّوْبِ قَرِيبًا مِنْهُ قَدْ * قَامَ وَالْأُنْثَى جَلَسَتْ مِنْ غَيْرٍ مَدْ

٤٤١٤. مَلْفُوفَةً بِالثَّوْبِ دُونَ رَفْعٍ يَدْ * مِنْ فَوْقِ رَأْسٍ وَالْيَدَانِ لَا تُشَدْ

٤٤١٥. فَّقَهُ فِي بَدَنٍ وَيَجْتَنِبْ * مَقْتَلَهُ والوَجْهَ قُلْتُ: وَيَجِبْ

٤٤١٦. تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَفِيقَ وَعَلَى * نَكْهَتِهِ وَالقَيْءُ لَنْ نُعَوِّلَا

٤٤١٧. وَهْوَ لْيُعَزِّرْ مَنْ بِغَيْرِهَا عَصَى * بِالحَبْسِ وَاللَّوْمِ وَجَلْدٍ نَقَصَا

٤٤١٨. عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ وَإِنْ حَلَّلَهُ * لَا حَدَّهُ وَإِنْ رَأَى أَهْمَلَهُ

٤٤١٩. إِلَّا لِعَبْدٍ طَالِبٍ وَوَالِدُ * وَنَائِبٌ صَغِيرَهُ وَالسَّيِّدُ

٤٤٢٠. لِحَقِّهِ وَرَبِّهِ فَإِنْ سَرَى * وَلِلشَّرَابِ ضِعْفُ مَا قَدْ قُدِّرًا

(١) في (ط، ق) (لَا لِلتَّدَاوِي).

324