320

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب السرقة

٤٣٣٨. سَارِقُ رُبْعِ أَوْ مُسَاوٍ رُبْعَا * مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ بِضَرْبٍ قَطْعَا

٤٣٣٩. لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكِ غَيْرِهِ لَدَى * إِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ إِنْ فَقَدَا

٤٣٤٠. حَقًّا لِسَارِقٍ بِغَيْرِ شِرْكِهِ * وَشُبْهَةٍ وَدُونَ ظَنِّ مِلْكِهِ

٤٣٤١. وَالبَعْضِ وَالسَّيِّدِ أَوْ دَعْوَاهُ * وَلِلشَّرِيكِ فِي الَّذِي عَانَاهُ

٤٣٤٢. أَوِ اعْتِرَافِهِ وَلَو أَنْ كَذَبَا * أُحْرِزَ لَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ غُصِبًا

٤٣٤٣. وَلَا الَّذِي أُحْرِزَ مَعْ مَغْصُوبِهِ * بِلَحْظِ أَهْلٍ لِلمُبَالَاةِ بِهِ

٤٣٤٤. إِنْ دَامَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الشَّارِعِ * أَوْ سِكَّةٍ سُدَّتْ وَنَحْوِ الجَامِعِ

٤٣٤٥. بِغَيْرٍ نَوْمٍ مِنْهُ أَوْ دَعْوَاهُ * وَلَا بِأَنْ وَلَّى لَهُ قَفَاهُ

٤٣٤٦. وَزَحْمَةٍ تَشْغَلُ أَوْ بِالجَارِي * فِي العُرْفِ مَعْ حَصَانَةٍ كَدَارٍ

٤٣٤٧. تُغْلَقُ فِي النَّهَارِ أَوْ بِحَافِظِ * بِغَيرٍ فَتْحِ(١) مَعْ مَنَامِ اللاحِظِ

٤٣٤٨. وَخَيْمَةٍ مُرْسَلَةٍ أَذْيَالَا * مَشْدُودَةِ الأَطْنَابِ بِالمُبَالَا

٤٣٤٩. وَكَالحَوَانِيتِ بِجَارٍ رَامِقِ * وَعَرْصَةِ الخَانِ لِبَعْضٍ لَائِقِ

٤٣٥٠. لَا الضَّيْفِ وَالجَارِ وَمَنْ قَدْ سَكَنَا * كَخَيْلِ الإِصْطَبْلِ وَفِي الصَّحْنِ الإِنَا

٤٣٥١. كَثَوْبٍ بِذْلَةٍ وَمِثْلِ المَاشِيَهْ * فِي مُغْلَقٍ مُتَّصِلٍ مِنْ أَبْنِيَهْ

٤٣٥٢. وَنَحْوِهَا وَكَقِطَارِ الإِبِلِ * تِسْعٍ مَعَ القَائِدِ فِي الْبَرِّ الخَلِي

(١) في (ق، ط) (إِلَّا بِفَتْحٍ).

319