318

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الزِّنَا

٤٣١٠. مَنْ أَوْلَجَ الفَرْجَ بِفَرْجِ يَحْرُمَنْ * لِلعَيْنِ مُشْتَهَا بِلَا مِلْكٍ وَظَنْ

٤٣١١. مِلْكِ وَلَا تَحْلِيلٍ بَعْضِ العُلَمَا * وَلَوْ أَبَاحَتْ وَطْأَهَا المُحَرَّمَا

٤٣١٢. وَلَو صَغِيرَةً أَوِ اكْتَرَى لَهُ * أَوْ نَكَحَ الأُمَّ كَدُبْرٍ نَالَهُ

٤٣١٣. مِنْ عَبْدِهِ لَا العِرْسِ وَالمُسْتَمْلَكَهْ * إِنْ حُرِّمَتْ بِنَسَبٍ وَشَرِكَهْ

٤٣١٤. وَالحَيْضِ وَالتَّزْوِيجِ وَالبَهَائِمِ * وَمَيِّتٍ وَمُتْعَةٍ وَعَادِمِ

٤٣١٥. عَدْلَيْنِ وَالوَلِيُّ أَوْ مَا أَوْقَعَهْ * بِالِكُرْهِ إِنْ يَشْهَدْ بِذَاكَ أَرْبَعَهْ

٤٣١٦. لَا مَعْ نِسَاءِ أَرْبَعِ شَهِدْنَا * بِكْرٌ وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا

٤٣١٧. لِقَاذَفٍ(١) وَإِنْ تَجِئْ بِأَرْبَعَهْ * بِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي المُجَامَعَهْ

٤٣١٨. وَتَطْلُبِ المَهْرَ فَيَشْهَدْ أَرْبَعُ * بِكْرٌ يَجِبْ مَهْرٌ وَحَدًّا يَدْفَعُ(٢)

٤٣١٩. أَوْ يَعْتَرِفْ لَوْ مَرَّةً وَإِنْ هَرَبْ * وَمَنَعَ الحَدَّ وَتَرْكَهُ طَلَبْ

٤٣٢٠. لَا إِنْ يَعُدْ يَرْجُمُهُ الإِمَامُ حُر * مُكَلَّفًا أَصَابَ بَعْدَمَا ذُكِرْ

٤٣٢١. بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِالأَحْجَارِ * مُجْتَنِبَ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ

٤٣٢٢. وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ وَخُدَّ وَقُطِعْ * وَفِي اشْتِدَادِ الحَرِّ وَالْبَرْدِ مُنِعْ

٤٣٢٣. وَالجَلْدَ لَا القِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْ * وَيُرْجَمُ الذمِّيُّ زَانَا مُسْلِمَهْ

(١) في (ط، ق) (كَقَاذَفٍ).

(٢) في (ط، ق) (ندْفَعُ).

317