316

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الرِّدَّةِ

٤٢٩١. أَفَحْشُ كُفْرِ ارْتِدَادُ مُسْلِمٍ * مُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ أَوْ تَكَلَّم

٤٢٩٢. مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالإِسْتِهْزَاءِ * وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ كَالإِلْقَاءِ

٤٢٩٣. لِلِمُصْحَفِ العَزِيزِ فِي القَاذُورَهْ * وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَهْ

٤٢٩٤. وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعِ مَا خَفِيَا * مَثّلَهُ بِقَذْفِ بَعْضِ الأَنْبِيَا

٤٢٩٥. لَكِنْ مَتَى أَسْلَمَ يُسْلِمْ عَنْ أَبِي * إِسْحَاقَ قَالَ الفَارِسِيُّ مَذْهَبِي

٤٢٩٦. بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ يُقْتَلُ حَدْ * وَالصَّيْدَلَانِيُّ ثَمَانِينَ جَلَدْ

٤٢٩٧. وَيُقْبَلُ التوْبُ وَلَو زِنْدِيقَا * وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ تَضييقًا

٤٢٩٨. وَلَمْ يُنَاظَرْ وَلِيُسْلِمْ وَيُحَلْ * رَيْبٌ وَمِنَّا فَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلْ

٤٢٩٩. وَلِمُعَاهِدٍ بِجِزْيَةٍ أُقِرْ * أَوْ أُلْحِقَ المَأْمَنَ بَعْدَ أَنْ كَبِرْ

٤٣٠٠. وَدَيْنَهُ اقَضٍ وَعَلَيْهِ يُصْرَفُ * وَبَاطِلٌ تَصَرُّفٌ لَا يُوقَفُ

٤٣٠١. قُلْتُ: الَّذِي مَا جَازَ أَن يُعَلِّقًا * وَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا

٤٣٠٢. وَالْكُرْهَ لِلَّفْظِ وَلِلرِّدَّةِ مَعْ * مَخِيلَةٍ كَالشَّخْصِ فِي الأَسْرِ وَقَعْ

٤٣٠٣. لَا إِنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا وَحَظَّ حَيْ * قَالَ أَبِي مَاتَ عَلَى الكُفْرَانِ فَيْ

٤٣٠٤. قُلْتُ: إِذَا أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ * فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ

٤٣٠٥. بِغَيْرٍ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ * مِنْ لَحْمٍ خِنْزِيرٍ أَوِ الخَمْرَ نَهَلْ

٤٣٠٦. فَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ يَجْعَلَهْ * فَيْئًا بَلِ الأَظْهَرُ أَنَّ الحَظَّ لَهْ

315