313

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٢٤٧. وَالعَبْدُ وَالحُرُّ فَنِصْفُ قِيمَتِهْ * فِي الإِرْثِ عَنْ حُرِّ وَنِصْفَ دِيَتِهْ

٤٢٤٨. عَلِّقْ بِهَذَا وَلِمُسْتَوْلَدَتَيْ * شَخْصَيْنٍ لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ شَيْ

٤٢٤٩. أَوْ مِائَةً أَوْ مِائَتَيْنِ سَاوَتَا * يَفْضُلُ خَمْسُونَ وَإِنْ أُحْبِلَتَا

٤٢٥٠. وَقِيمَةُ الغُرَّةِ أَرْبَعُونَا * يَبْقَى ثَلَاثُونَ بِأَنْ يَكُونَا

٤٢٥١. مِنْ سَيِّدَيْنِ وَبِالِإرْثِ يَنْفَرِدْ * كُلٌّ وَغَيْرُ جَدَّةٍ فَلَا تَزِدْ

٤٢٥٢. وَالفُلْكُ كَالدَّابَةِ وَالمَلَّاحُ * كَرَاكِبٍ وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ

٤٢٥٣. إِنْ غَلبَتْهُ بِالْيَمِينِ أَمَّا * إِذَا تَرَدَّى فِي حَفِير ظُلْمَا

٤٢٥٤. وَالثَّانِ فَوْقَهُ وَلَمْ يُجْذَبْ وَلَمْ * يَخْتَرْ وَأَوَّلِّ مِنَ البئرِ انْصَدَمْ

٤٢٥٥. فَدِيَةٌ وَالنِّصْفُ مِنْهَا يَتْبَعُ * عَاقِلَةَ الثَّانِي وَلَكِنْ رَجَعُوا

٤٢٥٦. وَالشَّخْصُ إِنْ يَزْلَقْ وَيَجْذُبْ ثَانِيَا * وَالثَّانِ ثَالِثًا نَعُدُّ لَاغِيَا

٤٢٥٧. ثُلْثًا مِنَ الأَوَّلِ وَالثُّلْثَانِ * فَلْيُعْقَلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِي

٤٢٥٨. وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ لَكِنْ عَلَى * عَاقِلَةِ الأَوَّلِ نِصْفٌ فَضَلَا

٤٢٥٩. وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى * عَاقِلٍ ثَانٍ عَنْ عَلِيِّ نُقِلَا

٤٢٦٠. بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ * عَلَى الَّذِي يَجْذُبُهُ مِنْهُمْ فَقَطْ

٤٢٦١. قُلْتُ: وَإِنْ تُشْرِفْ سَفِينَةٌ يَجِبْ * طَرْحُ المَتَاعِ لِرَجَاءِ مَنْ رَكِبْ

٤٢٦٢. وَمَالَ غَيْرِهِ إِذَا أَلْقَاهُ * بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ

٤٢٦٣. وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الغَرَقْ * مَالَكَ أَلْقِ فِي ضَمَانِيَ اسْتَحَقْ

٤٢٦٤. إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي فَقَطْ * لِكَوْنٍ مَنْ قَالَ بِثانٍ أَوْ بِشَطْ

٤٢٦٥. وَأَنَا وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ * إِنْ كَانَ فِي المَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ

312