301

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الجِرَاحِ

٤٠٢٥. وَمُعْقِبٌ لِتَلَفِ المَعْصُومِ فِي * حَالَيْنِ مِنْ إِصَابَةٍ وتَلَفِ

٤٠٢٦. إمَّا بِإِيمَانٍ أَوِ الأَمَانِ * بِجِزْيَةٍ وَالعَهْدِ لِلإِنْسَانِ

٤٠٢٧. كَقَاتِلِ النَّفْسِ وَكَفِّ مَنْ سَرَقْ * فَاعْصِمْهُمَا عَلَى سِوَى مَنِ اسْتَحَقْ

٤٠٢٨. وَالمُحْصَنُ الزَّانِي عَلَى الأَنْدَادِ * وَأَهْلِ ذِمَّةٍ وَذِي ارْتِدَادِ

٤٠٢٩. وَذَا عَلَى شَبِيهِهِ بِمَدْخَلٍ * فِي تَلَفٍ لَا صَفْعَةٍ لَمْ تَنْقُلِ

٤٠٣٠. يُقْصَدُ فِي العَادَةِ بِالمَنْعُوتِ * تَلَفُهُ بِالظُّلْمِ لِلتَّفوِيتِ

٤٠٣١. مُبَاشِرًا أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطَا * كَقَاعِدٍ يَعْثُرُ مَنْ تَخَطَّا

٤٠٣٢. بِهِ وَإِهْدَارُ دَمٍ لَا يَلْتَبِسْ * مِنْ ذِي القُعُودِ وَبِقَائِمِ عُكِسْ

٤٠٣٣. وَالرَّشِّ إِلَّا لِعُمُومٍ مَصْلَحَهْ * كَغَبْرَةٍ وَنَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهْ

٤٠٣٤. وَحَفْرٍ مَا ضَرَّ المُرُورَ كُلُّ * فِي شَارِعِ وَحَيْثُ هَذَا الفِعْلُ

٤٠٣٥. لِغَرَضِ الحَافِ لَا إِنْ صَدَرَا * إِذْنُ الإِمَامِ وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَا

٤٠٣٦. مِثْلُ الجَنَاحِ وَالبِنَاءِ وَضَعَهْ * ذَا مَيَلٍ لَا إِنْ يَمِلْ وَبِسَعَهْ

٤٠٣٧. فِي المِلْكِ فَوْقَ عَادَةٍ وَصَاحًا * بِالطَّفْلِ قُلْتُ: أَوْ نَضَى سِلَاحًا

٤٠٣٨. فَجُنَّ أَوْ أَرْعَدَهُ فَطَاحَا * مِنْ عُلْوٍ أوْ عَلَّمَهُ سِبَاحًا

٤٠٣٩. فَغَرِقَ الصَّغِيرُ لَا إِنْ جَعَلَهْ * فِي مَوْضِعِ ذِي سَبُعِ فَأَكَلَةْ

٤٠٤٠. أَوْ أُوقِدَتْ فِي السَّطْحِ فِي الرِّيَاحِ * أَوْ بَارِزُ المِيزَابِ وَالجَنَاحِ

300