285

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٨٠٢. وَقَالَ رَبُّ المَجْلِسِ اتَّقِ اللّهَ * فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ فِي ثُلَّةٍ

٣٨٠٣. وَاشْتُرِطَ التَّكْلِيفُ لِلْمُلَاعِنِ * وَهْوَ لِنَفْسِ الاِنْتِسَابِ المُمْكِنِ

٣٨٠٤. وَلَوْ جَنِينًا وَقَضَى مِنْ قَبْلِ * وَحُدَّ ذَا فِي الحَالِ لَا فِي الحَمْلِ

٣٨٠٥. لَا إِنْ يَقُلْ عَرَفْتُ وَالإِعْرَاضُ * عَنِ اللِّعَانِ لِعَسَى إِجْهَاضُ

٣٨٠٦. ثُمَّ إِنِ اسْتَلْحَقَ كَالتأَمِينِ فِي * مُتِّعْتَ مَوْلُودَكَ إِنْ لَمْ يَعْرِفِ

٣٨٠٧. غَيْرٌ لَهُ لَا فِي جُزِيتَ خَيْرًا * سَمِعْتَ مَا سَرَّ وُقِيتَ الضَّيْرَا

٣٨٠٨. يَلْحَقُ لَا لِنَسَبِ بِمِلْكِ يَدْ * وَبِاحْتِمَالِهِ وَلَا نَفْي أَحَدْ

٣٨٠٩. مِنْ تَوْأَمَيْنِ وَعِقَابٍ مَنْ قَذَفْ * مَنْ لَمْ تَبِنْ عَنْهُ بِوَطْءٍ أَتَّصَفْ

٣٨١٠. بِغَيْرِ حِلِّ وَاشْتِبَاهِ شُرِطَا * مِنْ جَانِبَيْنِ بِاعْتِرَافٍ مَنْ يَطَا

٣٨١١. وَمَعَ إِمْكَانٍ لُحُوقِهِ الوَلَدْ * قُلْتُ: إِذِ القَائِفُ فِيهِ المُعْتَمَدْ

٣٨١٢. إِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ إِنْ تَسْأَلْ فِي * هَذَا وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِ القَذْفِ

٣٨١٣. أَوِ امْتِنَاعِ عَدَّهُنَّ وَمُنِعْ * حَيْثُ بِصِدْقِهِ أَوِ الكَذْبِ قُطِعْ

٣٨١٤. وَبِلِعَانِ الزَّوْجِ حُرْمَةُ الأَبَدْ * تَثْبُتُ عِنْدَنَا كَذَا سُقُوطُ حَدْ

٣٨١٥. لِزَوْجَةٍ وَالأَجْنَبِي بِنُطْقِهِ * بِهِ كَذَا إِحْصَانُهَا فِي حَقِّهِ

٣٨١٦. وَيَلْزَمُ العِرْسَ بِهِ حَدُّ الزِّنَا * إِنْ رَضِيَتْ ذِمِّيَّةٌ بِحُكْمِنَا

٣٨١٧. وَلَمْ يَجِبْ إِنْ لَاعَنَتْ فَرْعٌ قَذَفْ * بِكْرًا فَرُوِّجَتْ بِثَانٍ وَاتصِفْ

٣٨١٨. بِالوَطْءِ ثُمَّ قَذْفِهَا وَلَاعَنَا * وَلَمْ تُلَاعِنْ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا

٣٨١٩. لِأَوَّلٍ وَرُجِمَتْ لِمَا تَلَا * قُلْتُ: وَفِي بَابِ الزِّنَا تَدَاخَلَا

**

284